السيد محمد الحسيني الشيرازي

189

إيصال الطالب إلى المكاسب

بل عرفت من المسالك : نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة محللة ، وما ليست له - إلى نص الأصحاب . ومما تقدم في مسألة جلد الميتة : من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين - كالشيخ في الخلاف ، وابن زهرة ، والعلامة ، وولده ، والفاضل المقداد ، والمحقق الثاني وغيرهم - دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، الا ما خرج بالنص ، كأليات الميتة مثلا ، أو مطلق نجس العين على